4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة [11717] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي - في حديث - أن أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن (1) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبد الله بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال:
قرأت في كتاب أمك فاطمة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، نحوه (2).
قال الشهيد في (الذكرى) (3): المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (عليه السلام) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق، عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى، ونحوه كلام العلامة (4) وغيره (5) وذكر