35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك.
[12019] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال: إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[12020] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي (1) الدراهم يقسمها، قال: يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
[12021] 3 - ورواه الصدوق مرسلا، وزاد: ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ [12022] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن