التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات، وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال.
[12675] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني: أحمد ابن محمد بن عيسى - عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبناءهم (1).
[12676] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله: أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.