قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أعطى السائل قبل يد السائل، فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزيادة في قضاء الدين.
[12422] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سائل يسأله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال:
عندي يا رسول الله فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال:
فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) متقاضيا (1)، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله من قول: يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله، قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري: إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأربعة أيضا.
[12423] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن