[11897] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا [11898] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا طعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس.
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم [11899] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد