أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها [11685] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب.
[11686] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب، كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم، كل دينار