الوجوب، أو كناية عن نفي الوجوب.
[11608] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[11609] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن (2) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلا إن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب [11610] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد