وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٥٠٧
الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (8).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (9).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (10).
11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس.
[12595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد ابن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس.

(٤) في الفقيه زيادة: قد (هامش المخطوط).
(٥) في الفقيه زيادة: كله (هامش المخطوط).
(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٥.
(٧) الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.
(٨) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٩.
(٩) المقنعة: ٤٦.
(١٠) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١ فيه حديثان ١ - الكافي ١: ٤٥٩ / 22.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست