الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (8).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (9).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (10).
11 - باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس.
[12595] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن علي بن محمد ابن عبد الله، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال - حين يصير إليه - الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: ليس عليه الخمس.