14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الاخراج من العين [11753] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج (1) عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2) [11754] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).