أبواب زكاة الأنعام.
1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر [11637] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ.. الحديث.
[11638] 2 - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كن أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن، لأنه ليس شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة (1).