والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الأربع لما مضى (5) ويأتي (6).
9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات [11812] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب علي الذهب، دراهم قيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟
[11813] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنه