الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يزكي من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
[11663] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أنزلت آية الزكاة (1) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال: - ثم لم يعرض (2) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول... الحديث.
ورواه الكليني كما سبق (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
9 - باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات [11664] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن