أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة [12057] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، وعن محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح والسندي ابن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[12058] 2 - وبالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا