القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق. [12190] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال فكتب (1) بخطه: قبضت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد (2)، عن محمد بن إسماعيل مثله، إلا أنه قال:
قبضت وقبلت. (3)