43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم، وكثرة الصدقة عليهم [12504] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه السلام) إلى أبي جعفر (عليه السلام): يا أبا جعفر، بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحدا خيرا، وأسألك بحقي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا، والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق (1) ولا تخش من ذي العرش إقتارا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).