[11484] 6 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران - رفع الحديث - قال: الذهب والفضة حجران ممسوخان، فمن أحبهما كان معهما.
قال الصدوق: يعني من أحبهما حبا يمنع حق الله منهما.
[11485] 7 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمان العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يقول إبليس: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث: أخذ ماله (1) من غير حله، أو من منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة، وجملة من أحكامها [11486] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عامر ابن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب؟ قال: لا والله، قال فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه