لا يرفع يديه فيما عدا الأولة من التكبيرات الخمس على ما بيناه، وإن كبر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام.
ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلى على القبر بعد الدفن يوما وليلة.
وقال بعض أصحابنا: ثلاثة أيام، والأول هو الأظهر بين الطائفة.
ولا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد آخر لأنه لا دليل عليه، فإن اعترض معترض بصلاة الرسول ع على النجاشي وقد مات ببلاد الحبشة فإنما دعا له والصلاة تسمى دعاء في أصل الوضع.
ويكره أن تصلي على جنازة واحدة دفعتين جماعة، فأما فرادى فلا بأس بذلك وإذا دخل وقت الصلاة وقد حضرت جنازة ولم يتضيق وقت الصلاة الحاضرة ولم يخش على الجنازة حدوث حادث فالبدأة بالصلاة أفضل وتؤخر الصلاة على الجنازة، فإن خيف حدوث الحادث بالجنازة فالبدأة بالصلاة على الجنازة هو الأفضل والأولى وإن كان وقت الحاضرة قد ضاق فالبدأة بالحاضرة هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه إلى ما سواه.
وأفضل ما يصلى على الجنائز في مواضعها الموسومة بذلك، ويكره الصلاة عليها في المساجد، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة أي رجلا الميت إلى يمين المصلي سويت وأعيد الصلاة عليها ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة، والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهارة، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا، إذ قد بينا فيما سلف أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة.
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس التكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.
ومتى صلى جماعة عراة على ميت فلا يتقدم أمامهم بل يقف قائما في الوسط، فإن كان الميت عريانا ترك في القبر أولا وغطيت سوءته ثم يصلى عليه بعد ذلك ويدفن، فإذا فرع