الكتاب. وقالوا: الصحيح أنه يسقط الخيار، لما قلنا.
ولو ارتد من له الخيار في مدة الخيار إن مات أو قتل على الرد، صار البيع لازما.
وكذلك إن لحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه، لان الردة بمنزلة الموت، بعد الالتحاق بدار الحرب.
وإن أسلم في مدة الخيار كان على خياره، وجعل العارض كأن لم يكن.
هذا إذا مات أو قتل على الردة، أو أسلم قبل أن يتصرف بحكم الخيار فسخا أو إجازة.
فأما إذا تصرف في مدة الخيار بعد الردة: فإن أجاز جازت إجازته، ولا يتوقف، بالاتفاق. ولو فسخ فعند أبي حنيفة: يتوقف، فإن أسلم نفذ، وإن مات أو قتل على الردة، بطل الفسخ، على ما يعرف في مسائل السير تصرفات المرتد موقوفة عنده، خلافا لهما.
وعلى هذا إذا هلكت السلعة المبيعة، في مدة الخيار، فلا يخلو إما أن تهلك في يد البائع، أو في يد المشتري والخيار للبائع، أو للمشتري.
فإن هلكت في يد البائع فإنه يسقط الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأنه ينفسخ العقد، لأنه هلك لا إلى خلف، ولا يمكنه مطالبة المشتري بالثمن، بدون تسليم المبيع وقد عجز عن التسليم، فلا فائدة في بقائه فيفسخ، فيبطل الخيار ضرورة.
وإن هلكت في يد المشتري، فإن كان الخيار للبائع، تهلك بالقيمة، ويسقط الخيار في قول عامة العلماء.