وأما الإجازة، فذكر في البيوع: الأصل أنه يكون اختيارا من البائع والمشتري من غير شرط القبض.
وذكر في بعض الروايات، وشرط قبض المستأجر.
والأصح أنه لا يشترط، لان الإجارة عقد لازم، بخلاف الهبة، والرهن، قبل القبض: فإنه غير لازم.
ولو كان المبيع جارية فوطئها البائع أو المشتري إذا كان له الخيار يسقط الخيار، أما في البائع فلانه وإن كان الملك قائما للحال ولكن لو لم يسقط الخيار بالوطئ فإذا أجاز تبين أنه وطئ جارية الغير من وجه، لأنه يثبت الملك للمشتري بطريق الاسناد، وأما في المشتري فلهذا المعنى أيضا، ولمعنى آخر عند أبي حنيفة خاصة، لان الجارية المبيعة لا تدخل في ملك المشتري إذا كان الخيار له، والوطئ لا يحل بدون الملك، فالاقدام على الوطئ دليل اختيار الملك.
ولو لمسها المشتري لشهوة وله الخيار، سقط، لأنه لا يحل بدون الملك.
وإن لمس لا عن شهوة، لا يسقط، لأنه يحتاج إلى ذلك في الجملة للاختبار، لتعرف لينها وخشونتها.
ولو نظر إلى فرجها بشهوة: سقط لما قلنا.
ولو نظر بغير شهوة لا يسقط، لان النظر إلى الفرج لا عن شهوة قد يباح عند الحاجة والضرورة، كما في حق القابلة والطبيب، وللمشتري حاجة في الجملة.
ولو نظر إلى سائر أعضائها عن شهوة لا يسقط، لأنه يحتاج إليه للامتحان، في الجملة.