مضمونا على المشتري بالقيمة، وقد عجز عن رد ما أتلفه بالجناية، فعليه رد قيمته.
وإن كان القاطع أجنبيا، فالبائع بالخيار إن شاء اتبع الجاني، لان الجناية حصلت على ملكه، وإن شاء اتبع المشتري لان الجناية حدثت في ضمان المشتري، فإن اختار اتباع الأجنبي فلا يرجع على أحد، لأنه ضمن بفعل نفسه، وإن اختار اتباع المشتري، فالمشتري يرجع بذلك على الجاني، لان المشتري بأداء الضمان قام مقام البائع في حق ملك البدل وإن لم يقم مقامه في حق ملك نفس الفائت، كما في غاصب المدبر إذا قتل المدبر في يده وضمنه المالك، كان له أن يرجع على القاتل، وإن لم يملك المدبر، لما قلنا كذلك ههنا.
وأما معرفة عمل خيار الشرط وحكمه فنقول:
قال علماؤنا رحمهم الله: إن البيع بشرط الخيار لا ينعقد في حق الحكم، بل هو موقوف إلى وقت سقوط الخيار، فينعقد حينئذ. و قال الشافعي في قول مثل قولنا، وفي قول: ينعقد مفيدا للملك، لكن يثبت له خيار الفسخ، بتسليط صاحبه، كما في خيار الرؤية، وخيار العيب.
والصحيح قولنا، لان خيار الشرط، شرع لدفع الغبن، لحديث حبان بن منقذ، وذلك لا يحصل إلا بما ذكرنا، فإن المبيع إذا كان قريبه يعتق عليه، لو ثبت الملك، فلا يحصل الغرض.
ثم الخيار إذا كان للعاقدين جميعا لا يكون العقد منعقدا، في حق الحكم، في حقهما جميعا.
وإن كان الخيار لاحد العاقدين فلا شك أن العقد لا ينعقد في حق الحكم في حق من له الخيار. وأما في حق الآخر فهل ينعقد في حق