فأما في الزرع، فالنماء يكون للمشتري طيبا، وإن تركه بغير إذنه، لأنه نماء ملك المشتري، لان الساق ملكه حتى يكون التبن له، بخلاف الشجرة.
وأما الزروع التي يوجد بعضها بعد وجود بعض، كالباذنجان و البطيخ والكراث ونحوها فقد قال أصحابنا: يجوز بيع ما ظهر منها من الخارج الأول، ولا يجوز بيع ما لم يظهر، لأنه بيع معدوم.
وقال مالك: إذا ظهر الخارج الأول، جاز بيع الكل، لأجل الضرورة، إلا أنا نقول: لا ضرورة فإنه يمكنه بيع الأصل، بما فيه من الثمر، فيصير الأصل ملكا له، فبعد ذلك ما تولد من الأصل، يحدث على ملكه.
ومنها: أن يشتري شيئا بثمن معلوم، ثم يبيعه من البائع بأقل مما باعه قبل نقد الثمن.
فإن باعه بجنس الثمن الأول بأن اشتراه بألف درهم، ثم باعه منه بخمسمائة درهم، قبل نقد الثمن، فهو فاسد عندنا.
وعند الشافعي صحيح وإن كان بخلاف جنس الثمن الأول جاز.
والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة زيد بن أرقم (1) وهو معروف (2).