وعند الشافعي: تجب الكفارة بالمال، وهي مسألة معروفة.
وأما اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة فهي اليمين الكاذبة خطأ، وهي تسمى يمين اللغو، كمن قال: والله ما دخلت هذه الدار، وعنده كذلك، والامر بخلافه. أو رأى طيرا من بعيد، فظن أنه غراب فقال: والله إنه لغراب فإذا هو حمام.
ولا حكم لهذه اليمين أصلا.
وقال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان الحالف، من غير قصد: لا والله وبلى والله أو كان يقرأ القرآن فجرى على لسانه اليمين.