وعلى هذا الجواب في الإجارة والهبة والكتابة فأما في الخلع، والعتق على مال، فإنه يتوقف شطر العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس، بالاجماع، فإن من قال: خلعت امرأتي فلانة الغائبة على ألف درهم، فبلغها الخبر، فأجازت، أو قبلت، صح.
وكذا إذا قال: أعتقت عبدي فلانا الغائب بألف درهم فإنه يتوقف على إجازة العبد.
فأما في جانب المرأة والعبد:
فلا يتوقف إذا كان الزوج و المولى غائبين.
فأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عند أبي حنيفة ومحمد.
وعلى قول أبي يوسف: يتوقف.
ثم في كل موضع لا يتوقف شطر العقد، فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه، ولا يجوز تعليقه بالشروط والاخطار، لأنه عقد معاوضة.
وفي كل موضع يتوقف شطر العقد، كالخلع والعتق على مال، لا يصح الرجوع عنه، ويصح التعليق بالشروط، لأنه في جانب الزوج والمولى بمنزلة التعليق، وفي جانبها بمنزلة المعاوضة.
وأما بيان الشروط فللبيع شروط:
منها: شرط الأهلية، من العقل والبلوغ، حتى لا ينعقد البيع من الطفل، والمجنون.
فأما الصبي العاقل والمعتوه فمن أهل البيع، حتى لو وكلا بالبيع