والشراء وباعا جاز ونفذ عندنا، خلافا للشافعي.
ومنها: شرط الانعقاد، وهو المحل، وهو أن يكون مالا متقوما، حتى لو باع الخمر والخنزير والميتة والدم وجلد الميتة، فإنه لا يجوز أصلا، حتى لا يملك بالقبض، بخلاف ما إذا كانت هذه الأشياء ثمنا فإنه ينعقد البيع بالقيمة.
ومنها: شرط النفاذ، وهو الملك أو الولاية، حتى إذا باع ملك نفسه نفذ، ولو باع الوكيل نفذ لوجود الولاية.
وأما أقسام البيع، فنقول:
هو في الأصل قسمان: بيع نافذ، وبيع موقوف.
فأما البيع النافذ فهو أن يوجد الركن مع وجود شرط الانعقاد والنفاذ جميعا.
وأما البيع الموقوف فهو أن يوجد الركن مع وجود شرط الانعقاد والأهلية، لكن لم يوجد شرط النفاذ، وهو الملك والولاية.
بيانه: أن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان، أو اشترى لغيره شيئا معينا، فإنه يتوقف على إجازته عندنا.
وقال الشافعي: لا يتوقف.
ولقب المسألة أن العقود والفسوخ من الفضولي تتوقف على إجازة المالك.
وإنما ينعقد عندنا على التوقف، كل عقد له مجيز حالة العقد، فأما إذا لم يكن له مجيز، فإنه لا يتوقف، حتى إن الطلاق والعتاق، في حق البالغ، من الفضولي فهو على الخلاف، لان له مجيزا في الحال.
فأما إذا وجد الطلاق العتاق والتبرعات من الفضولي البالغ في امرأة