وإنما يجب الاجر ويملك بأحد معان ثلاثة: إما بأن يشترط تعجيله في نفس العقد، وإما أن يعجل بغير شرط، وإما باستيفاء المنافع شيئا فشيئا أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم المستأجر إليه وبتسليم المفتاح إليه أيضا.
وعند الشافعي: تجب الأجرة كلها بنفس العقد والمسألة معروفة.
ثم إن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يجب الاجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فذلك جائز، فيكون تأجيلا للأجرة، بمنزلة تأجيل الثمن.
وأما إذا لم يشترط في العقد شيئا فقال أبو حنيفة أولا، وهو قول زفر: لا تجب الأجرة إلا في آخر المدة، ثم رجع وقال: تجب حالا فحالا، كلما مضى يوم يسلم أجرته، وهو قول أبي يوسف ومحمد، لان الأجرة تملك على حسب ملك المنافع ساعة فساعة، والاستيفاء على هذا الوجه متعذر، فقدره باليوم.
وذكر الكرخي في الإجارة على قطع المسافة أنه يسلم أجرة كل مرحلة.
ومنها: أنه يعتبر ابتداء المدة من حين وقع العقد، فإذا أجر شهرا أو شهورا أو سنين معلومة فإن وقعت الإجارة في أول الشهر يعتبر بالأهلة، وإن وقعت في بعض الشهر يعتبر بالأيام كل شهر ثلاثون يوما. وكذلك في الشهور والسنين.
وذكر في الأصل إذا استأجر دارا سنة مستقبلة في بعض الشهر، فإنه يسكن بقية هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة ويتم الشهر الأول بالشهر الثاني فيكون في المسألة روايتان.
ولو أضاف الإجارة إلى زمان في المستقبل، بأن قال في رمضان أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة المحرم يجوز.