ولو زاد الزوج على المهر المسمى، ثم طلقها قبل الدخول بها، فإنه يتنصف المسمى في العقد، ولا تتنصف الزيادة في أشهر الروايات. وعن أبي يوسف أنه تتنصف الزيادة.
وإن فرض المهر هو أو القاضي في موضع لا تسمية فيه، ثم طلق قبل الدخول، فإنه لا يتنصف المفروض بعد العقد أيضا.
وروي عن أبي يوسف أنه يتنصف.
وأما مهر المثل فإنه يتأكد أيضا، بما يتأكد به المسمى، من الموت والدخول والخلوة.
وإذا طلقها قبل الدخول فإنه لا يتنصف مهر المثل، عندنا، خلافا للشافعي، ولكن تجب المتعة، وهي ثلاثة أثواب: درع، وخمار وملحفة، ويعتبر فيها حال الرجل، كما في النفقة، وهو الصحيح، و في مهر المثل يعتبر حالها.
والمتعة نوعان: واجبة ومستحبة:
فالواجبة لا تكون إلا لمطلقة واحدة: وهي التي طلقها قبل الدخول بها في نكاح، لا تسمية فيه.
وأما المستحبة: فهي ثابتة لكل مطلقة لم تستحق بالطلاق جميع المهر ولا نصفه، إلا أن تكون الفرقة من قبل المرأة فإنه لا يستحب فيها المتعة، مدخولا بها، أو لم يكن، لأنها جانية، فكيف يستحب الاحسان في حقها؟
وأما بيان ما يجب عليها من تسليم النفس، وما لها من حق المنع فنقول:
إن تسليم النفس بمقابلة تسليم المهر.