تمليك واحد في أشهر، فيبطل برد واحد كتمليك البيع.
وكذلك الخلاف في قوله: أمرك بيدك كلما شئت وإذا شئت و " متى شئت "، وقالوا أيضا: إن الخلاف على عكس هذا.
وأما الفصل الثاني: إذا قال لها اختاري فنقول:
الجواب في هذا وفي قوله: أمرك بيدك سواء في جميع الأحكام إلا في موضعين:
أحدهما: أن الزوج إذا أراد به الثلاث لا يقع، وفي قوله: أمرك بيدك يقع، لان ذلك من كنايات الطلاق، وأما قوله: اختاري فليس من ألفاظ الطلاق، وإنما هو تفويض الطلاق بلفظ لا يقتضي التكرار.
والثاني: أنه لا بد من ذكر النفس، ههنا، في أحد الكلامين، بأن يقول الزوج: اختاري نفسك أو قالت: اخترت نفسي إذا قال الزوج: اختاري لا غير. وأما إذا قال: اختاري فقالت: اخترت لا يكون شيئا. وكذلك إذا قرن بالخيار ما يوجب الاختصاص باختيار الطلاق، فهو كاف، بأن قال: اختاري الطلاق أو اختاري اختياره.
ثم المرأة إذا قالت: اخترت نفسي أو طلقت نفسي يكون جوابا.
ولو قالت: اخترت أمي أو أبي أو أهلي أو الأزواج فالقياس أن لا يقع به شئ، وفي الاستحسان: يقع، لأن المرأة عند الطلاق تلحق بهؤلاء، فصار اختيارها لذلك دلالة اختيار الطلاق، كأنها قالت:
اخترت الطلاق.