فأبو يوسف سوى بين التولية والمرابحة، وقال: يحط قدر الخيانة فيهما، ويلزم العقد بالباقي فيهما. ومحمد سوى بينهما وقال: لا يحط قدر الخيانة فيهما، ويثبت له الخيار. وأبو حنيفة فرق فقال: يحط قدر الخيانة في التولية، ولا يحط في المرابحة.
ثم الأصل أن كل نفقة ومؤونة حصلت في السلعة، وأوجبت زيادة في المعقود عليه، إما من حيث العين أو من حيث القيمة وكان ذلك معتادا إلحاقا برأس المال عند التجارة، فإنه يلحق برأس المال، كأجرة القصارة، والخياطة، والكراء، وطعام الرقيق وكسوتهم، وعلف الدواب وثيابهم، ونحو ذلك، فبيعه مرابحة عليه، ولا يقول عند البيع: إن ثمنه كذا، ولكن يقول: يقوم علي بكذا فأبيعك على هذا مع ربح كذا، حتى لا يكون كاذبا في كلامه.
أما أجرة تعليم القرآن والأدب والشعر والحرف، فإنها لا تلحق برأس المال وإن أوجبت زيادة في القيمة، لأنها ليست بمتعارفة عند التجار.
وكذا أجرة الطبيب، وثمن الدواء، وأجرة الفصاد، والحجام، وأجرة الختان، والبزاغ، وأجرة الرائض والراعي، وجعل الآبق، لان عادة التجار هكذا.
وأما أجرة السمسار ففي ظاهر الرواية يلحق برأس المال، وفي البرامكة قال: لا يلحق.
وأما الإقالة فمشروعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة.
ثم اختلفوا فيها، قال أبو حنيفة: هي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق