الحكم، وهو الحكم الذي يثبت بفعله، أعني ثبوت الملك في المبيع بتمليك البائع، وثبوت الملك في الثمن بتمليك المشتري؟
قال أبو حنيفة: لا ينعقد.
وقال أبو يوسف ومحمد: ينعقد، حتى إن الخيار إذا كان للبائع لا يزول المبيع عن ملكه، ولا يدخل في ملك المشتري. وأما الثمن فهل يدخل في ملك البائع؟
فعند أبي حنيفة لا يدخل، بأن كان الثمن عينا، ولا يستحق عليه الثمن للبائع إن كان دينا.
وعندهما: يدخل، ويجب الثمن للبائع.
وإن كان الخيار للمشتري لا يستحق عليه الثمن، ولا يخرج عن ملكه إذا كان عينا. وهل يدخل المبيع في ملك المشتري؟
عند أبي حنيفة: يزول عن ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري.
وعندهما: يدخل.
والصحيح قول أبي حنيفة، لان خيار المشتري يمنع زوال الثمن عن ملكه، ويمنع من استحقاق الثمن عليه، ولو قلنا إنه يملك المبيع كان فيه جمع بين البدل والمبدل في ملك رجل واحد، في عقد المبادلة، وهذا لا يجوز، بخلاف خيار الرؤية والعيب لان هناك لا يمنع زوال الثمن عن ملك المشتري فجاز أن لا يمنع دخول السلعة في ملكه.
وفوائد هذا الأصل تظهر في مسائل كثيرة مذكورة في الكتب فنذكر بعضها.
منها - إذا اشترى الرجل أباه، أو ذا رحم محرم منه، على أنه بالخيار