أما الستة التي في رأس المال فهي:
أحدها: بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير، أو من المكيل حنطة أو شعير، أو من الموزون قطن أو حديد، ونحو ذلك.
والثاني: بيان النوع أنه دراهم غطريفية (1) أو عدلية، أو دنانير محمودية أو هروية أو مروية.
وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة، فأما إذا كان في البلد نقد واحد، فذكر الجنس كاف، وينصرف إليه لتعينه عرفا.
والثالث: بيان الصفة أنه جيد، أو ردئ، أو وسط.
والرابع: إعلام قدر رأس المال فهو شرط جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر، كالمكيل والموزون والعددي المتقارب.
وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول سفيان الثوري وأحد قولي الشافعي.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرط، وهو أحد قولي الشافعي.
وصورة المسألة إذا قال رب السلم: أسلمت إليك هذه الدراهم، وأشار إليها، أو هذه الدنانير، وأشار إليها، ولم يعرف وزنها.
وكذا إذا قال: أسلمت هذه الحنطة في كذا، ولم يعرف مقدار كيل رأس المال.
وعلى هذا الخلاف:
إذا قال: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وكر شعير، ولم يبين