بدونه، فإذا نفي المهر، وشرط خلو النكاح عن المهر، فقد شرط شرطا فاسدا، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، فيصح النكاح، ويبطل الشرط، فيجب العوض الأصلي، وهو مهر المثل.
وحكم كيفية وجوب مهر المثل، والمتعة، نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.
وأما بيان تقرير المهر فعندنا المهر مقدر، وأدناه عشرة دراهم فضة، أو دينار ذهب خالص.
وقال الشافعي: المهر غير مقدر، والقليل والكثير فيه سواء.
والصحيح قولنا، لقوله تعالى: * (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) * (1) أي قدرنا.
وإذا ثبت أن أقل مقدار المهر عشرة، فإذا سمي أقل من عشرة هل يصح التسمية؟ فعند أصحابنا الثلاث تصح التسمية، ويكمل المهر عشرة دراهم.
وعلى قول زفر: يجب مهر المثل، ولا تصح التسمية.
والصحيح قولنا: وهو أن التقدير حق الشرع، فمتى قدر بأقل من عشرة، فقد أسقطا حق أنفسهما، ورضيا بالأقل، فلا يصح في حق الشرع، فيجب أدنى المقادير، وهو العشرة.
وأما بيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح فنقول:
المهر ما يكون مالا متقوما عند الناس، فإذا سميا ما هو مال يصح التسمية، وما لا فلا.