الفاحشة، والخطر، فيجب الرجوع إلى مهرها المستحق بالعقد.
ثم إن كان الخلع على حكم الزوج، فإن حكم بمقدار المهر أو أقل، أجبرت على التسليم إلى الزوج، لأنه حكم بالمستحق، أو حط بعضه، وهو يملك حط بعضه، لكونه حقا له، وإن حكم بأكثر من المهر لم يلزمها الزيادة، لأنه أوجب لنفسه أكثر من المستحق بالعقد، فلا يصح إلا برضاها.
وأما إذا كان الحكم إليها، فإن حكمت بمهر المثل أو أكثر، جاز وأجبر الزوج على القبول، لأنها قضت بالمستحق، أو زادت عليه، وهي تملك إيفاء الزيادة. وإن حكمت بأقل من المهر: لم يجز، إلا برضا الزوج، لأنها حطت بعض ما عليها حقا لزوج، وهي لا تملك حط حق الغير.
فأما إذا كان الحكم إلى أجنبي، فإن حكم بمهر المثل، جاز، وإن حكم بزيادة أو نقصان، لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة، ولا يجوز النقصان إلا برضا الزوج، لان الأجنبي لا يملك إسقاط حق واحد منهما.