ولو لم يدخل بها الزوج حتى حل أجل الباقي، فكذلك الجواب، لما قلنا.
فأما إذا كان الكل مؤجلا، وشرط أن يدخل بها، قبل أن يعطيها فله ذلك، عند أبي يوسف أيضا، لأنه لما شرط الدخول، لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع.
ولو مكنت المرأة، برضاها حتى وطئها، قبل تسليم المهر إليها، وقد تزوجها من غير أجل، ثم أرادت أن تمنع نفسها بعد ذلك فلها ذلك عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك.
فهما يقولان: إن التسليم الصحيح قد وجد حتى يتأكد المهر، فلا يكون لها حق الامتناع، كما في البيع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن صح، وليس له حق الرجوع كذا هذا. وأبو حنيفة يقول: إن المهر مقابل بالاستمتاع في جميع العمر، لا بمجرد تسليم النفس، بدليل أنها لو انتقلت إلى بيت الزوج، كان لها حق المنع، ما لم تقبض المهر، وقد وجد تسليم بعض المنفعة، فكان لها حق في منع الباقي كما لو باع عبدين، فسلم أحدهما قبل قبض الثمن: كان له أن يحبس الآخر، حتى يستوفي الثمن.
وأما بيان اختلاف الزوجين في المهر فنقول:
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فقال الزوج: تزوجتها على ألف درهم، وقالت المرأة: على ألفين ":
فإن كان لأحدهما بينة تقبل بينته، ولا يقبل قول الآخر.
وإن كان لهما بينة فبينة المرأة أولى، لأنها أكثر إثباتا.
وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، ويبدأ بيمين الزوج، فإن نكل يقضى