وكذلك الجواب في حق البائع في اللمس عن شهوة، النظر إلى فرجها عن شهوة، فأما النظر إلى فرجها لا عن شهوة، أو النظر إلى سائر أعضائها لا عن شهوة، أو لمس سائر أعضائها، لا عن شهوة، فإنه يجب أن يسقط به الخيار بخف المشتري، لان ثم في الجملة له حاجة إلى ذلك، ولا حاجة في حق البائع وهذه التصرفات حرام من غير ملك.
ولو نظرت الجارية المشتراة إلى فرج المشتري لشهوة أو لمسته، فإن فعلت ذلك بتمكين المشتري، بأن علم المشتري ذلك منها فتركها حتى فعلت، يسقط خياره.
فأما إذا اختلست اختلاسا، فلمست، من غير تمكين المشتري بذلك، فقال أبو يوسف: يسقط خياره، وقال محمد: لا يسقط، وقول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ذكره بشر بن الوليد أنه يثبت الرجعة بها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يثبت في قول محمد.
وأجمعوا أنها لو أدخلت فرج الرجل في فرجها، والزوج نائم، فإنه يسقط الخيار وتثبت الرجعة.
والصحيح قولهما، لان الخيار لو لم يسقط ربما يفسخ الشراء، فيتبين أن اللمس وجد من غير ملك، ومس العورة بلا ملك حرام، فيسقط صيانة عن مباشرة الحرام، وكذلك في الرجعة لهذا المعنى.
وأما الاستخدام منها فلا يجعل اختيارا لأنه تصرف لا يختص بالملك، فإنه يباح بإذن المالك.
ثم إنما يعرف الشهوة من غير الشهوة بإقرار الواطئ والمتصرف، وفي الجارية المختلسة بإقرار المشتري.
وأما الأجنبي إذا وطئ الجارية المبيعة، فإن كانت في يد المشتري والخيار له، سقط الخيار، لأنه: إن كان عن شبهة يجب العقر، وإنه