باب الكتابة يحتاج في الباب إلى: تفسير الكتابة، وإلى بيان حكمها.
أما الأول فنقول:
الكتابة عقد مشروع، مندوب إليه، لأنه سبب العتق: قال الله تعالى: * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * (1).
ثم الكتابة نوعان: حالة ومؤجلة.
أما الكتابة الحالة فجائزة عندنا وعند الشافعي: لا تجوز، على عكس السلم فالسلم الحال لا يجوز عندنا، وعند الشافعي: السلم الحال جائز.
وأما الكتابة المؤجلة فجائزة، بلا خلاف.
وتفسيرها أن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم على أن تؤدي إلي كل شهر كذا على أنك إذا أديت فأنت حر. وكذلك إذا قال:
إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر منه كذا فأنت حر وقبل العبد فإنه يكون كتابة، لان معنى الكتابة ليس إلا الاعتاق على مال مؤجل منجم بنجوم معلومة ولكن إنما يجوز إذا قبل بدل الكتابة، لأنه عقد معاوضة، فلا بد من الايجاب والقبول.