والصحيح ما ذكر في الجامع، ولهذا يستعمل على باب القضاة هذه اليمين: والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك.
فأما إذا ذكر الخبر معه مكررا بأن قال: والله لا أفعل كذا، لا أفعل أو والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلمه فإنه يكون يمينين لأنه وجد تكرار صيغة اليمين إلا إذا أراد بالكلام الثاني الخبر عن الأول، فإنه يكون يمينا واحدة.
وكذا في اليمين بالطلاق والعتاق على هذا.
وأما اليمين بالله تعالى من حيث الكناية نحو قول الرجل: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام أو كافر بالله ونحو ذلك إن فعل كذا يكون يمينا، وإن فعل يلزمه الكفارة، استحسانا.
وقال الشافعي: لا يكون يمينا، قياسا.
وجه قولنا أن الناس تعارفوا الحلف بهذه الألفاظ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. مع أن اليمين بغير الله معصية دل أنها كناية عن اليمين بالله في العرف، وإن لم يعقل معنى كقولهم لله علي أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة كناية عن النذر بالصدقة في عرفهم، وإن لم يعقل وجه الكناية كذا هذا.
وأما إذا قال: هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلت كذا في الماضي كاذبا قصدا، لا يلزمه الكفارة عندنا.
ولكن هل يكفر؟ اختلف المشايخ فيه.
والصحيح أنه لا يكفر، كذا روى الحاكم الشهيد عن أبي يوسف، لان قصده ترويج كلامه دون الكفر.