المكاتب، وغير لازم في حق المكاتب حتى أن له أن يعجز نفسه، فيفسخ عقد الكتابة بدون رضى المولى، إلا أنه إذا أخل بنجم فلم يؤد وعجز عنه، للمولى أن يفسخ العقد، وروي عن أبي يوسف أنه لا يفسخ، ما لم يخل بنجمين لأنه لو لم يثبت حق الفسخ عند الامتناع عن الأداء، يتضرر به المولى.
فأما حكم الأداء:
فإنه إذا أدى البدل بتمامه يثبت العتق، لأنه عقد معاوضة، فمتى سلم البدل يسلم المبدل، ويكون أكسابه وأولاده سالمة له، فيعتق أولاده بعتقه.
وكذلك إذا أبرأه المولى عن البدل، لأنه حق المولى، فيقدر على إسقاطه عنه، كما في سائر الديون.
وإذا مات الكاتب:
فإن مات عاجزا فإنه ينفسخ عقد الكتابة، لأنه لا فائدة في بقائه.
فأما إذا مات عن وفاء فإنه يؤدي بدل كتابته من تركته، فيأخذ المولى، فيعتق عن آخر جزء من أجزاء حياته فيعتق أولاده، وما فضل من التركة، يكون ميراثا لورثته الأحرار.
وكذلك إذا لم يترك وفاء، ولكن ترك ولدا مولودا في الكتابة، فإن الولد يقوم مقامه في أداء البدل، لكونه مكاتبا تبعا له، فإذا عجز الأصل قام التبع مقامه، وإذا أدى يعتق المكاتب وولده.
وبين الفصلين فرق في حق بعض الأحكام على ما يعرف في الزيادات إن شاء الله تعالى.
ولو قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أو إذا أديت إلي قيمتك فأنت حر فأداه، يعتق، لان العتق معلق بالأداء، فإذن