باب المهر الكلام في هذا الباب في مواضع:
في بيان كون المهر شرط جواز النكاح، وفي بيان تقدير المهر، وفي بيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح، وفي بيان ما يفسد به التسمية وما يصح معه التسمية، وفي بيان ما يستحق به جميع المهر، وما يسقط به نصف المهر، وفي بيان ما يجب عليها من التسليم عند قبض المهر أو تأجيله، وفي بيان حكم الاختلاف بين الزوجين في المهر، وفي بيان ذكر المهر على طريق الرياء (1)، والسمعة، والتلجئة.
أما الأول فنقول:
إن المهر شرط جواز النكاح، حتى لا يجوز النكاح بدون المهر، حتى إن من تزوج امرأة بغير مهر، أو بشرط أن لا مهر لها، وأجازت المرأة، فإن النكاح ينعقد، ويجب مهر المثل عند أصحابنا.
وعند الشافعي: النكاح جائز بغير مهر.
والصحيح قولنا: لقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) * (2)، الله تعالى أحل النكاح بشرط المال، فلا يكون مشروعا