باب العدة العدة أنواع ثلاثة: عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وعدة الوطئ.
أما عدة الوفاة:
ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها زوجها أو لم يدخل، حرا كان زوجها أو عبدا.
وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح، لقوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * (1) من غير فصل، ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا.
وأما في حق الزوجة الأمة فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرا أو عبدا، لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية، ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال، بالاجماع.
وإن كانت الزوجة حاملا فانقضاء عدتها بوضع حملها، إذا كان تاما أو سقطا مستبين الخلق، كله أو بعضه، قصرت المدة أو طالت.
وعند علي رضي الله عنه: عدتها أبعد الأجلين.
والصحيح قول عامة العلماء، لظاهر قوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (2)، والنص مطلق، وهو آخرهما نزولا، على ما