ولكن للمشتري حق الرد بسبب العيب، لأنه لم يفت شئ من المبيع، فينفسخ العقد فيه، فتتفرق الصفقة على المشتري، وكذا إذا تعيب بفعل المشتري، لأنه مضمون عليه.
وأما إذا كان الخيار للمشتري، والعبد في يده، يبطل خياره، سواء حصل بآفة سماوية، أو بفعل البائع، أو بفعل المشتري، أو بفعل الأجنبي، حتى لو أراد أن يرد على البائع بغير رضاه ليس له ذلك، أما في الآفة السماوية، وفعل البائع، فلما ذكرنا في خيار البائع، وأما في فعل المشتري والأجنبي، فلانه فات شرط الرد، لأنه لا يمكنه أن يرد جميع ما قبض كما قبض سليما، وفي رد البعض تفريق الصفقة على البائع قبل التمام، وفي الأجنبي علة أخرى وهي أنه أوجب الأرض، والأرش زيادة منفصلة حدثت بعد القبض، وإنها تمنع الفسخ عندنا، كسائر أسباب الفسخ، فكذا حكم الخيار.
ثم في خيار البائع إذا تعيب بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي، وهو في يد المشتري، لم يسقط الخيار، وبقي على خياره، فلا يخلو إما أن يجيز أو يفسخ، والعيب حصل بفعل المشتري أو الأجنبي، فإن أجاز البيع، وجب على المشتري جميع الثمن، لان البيع جاز في الكل، ولم يكن للمشتري حق الرد والفسخ، بسبب التغيير الذي حصل في المبيع، لأنه حدث في يده وفي ضمانه، إلا أن المشتري إن كان هو القاطع فلا سبيل له على أحد، لأنه ضمن بفعل نفسه، وإن كان القاطع أجنبيا، فللمشتري أن يتبع الجاني بالأرض، لأنه بالإجازة ملك العبد من وقت البيع، فحصلت الجناية على ملكه.
وإذا اختار الفسخ، فإن كان القاطع هو المشتري، فإنه يأخذ الباقي، ويضمن المشتري نصف قيمة العبد للبائع، لان العبد كان