وأما الذمية تحت ذمي، فلا عدة عليها في موت ولا فرقة عند أبي حنيفة إذا كان في دينهم كذلك، إلا أن تكون حاملا، فلا يجوز نكاحها.
وقال أبو يوسف: عليها العدة، لجريان أحكام الاسلام عليهما، بسبب الذمة.
وأبو حنيفة يقول: إنها غير مخاطبة بحق الشرع، والزوج لا يعتقد العدة حقا لنفسه، فلم تجب لحقه.
أما إذا كانت حاملا فتمنع من التزويج، حقا للولد، حتى لا يختلط النسب، فيضيع الولد.
ثم في النكاح الفاسد إذا وقعت الفرقة بعد الوطئ بتفريق القاضي، أو بمتاركتها فإنه تعتبر العدة من وقت التفريق، لا من وقت الوطئ، عندنا، خلافا لزفر: فإنه يعتبر من آخر وطئة وطئها.
والصحيح قولنا، لان النكاح الفاسد موجود من وجه، وهو ملحق بالثابت من كل وجه، في حق الأحكام، فلا بد من التفريق حتى تجب العدة.
وإذا كان الزوج غائبا، فطلق امرأته أو مات عنها، والمرأة لا تعلم بذلك، حتى مضت مدة العدة، فإنه تنقضي العدة، وتعتبر من وقت الطلاق. والعلم ليس بشرط لمضي العدة، فإنها أجل وضع لبراءة الرحم، وإنه يحصل بلا علم.
وأما الممتد طهرها، فعدتها بالأقراء، ولا تنقضي بالشهور، ما لم تدخل في حد الإياس، لأنها من ذوات الأقراء في الجملة.