وأصل ذلك قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * (1).
وأما بيان سبب الوجوب فنقول:
سبب وجوب اللعان بين الزوجين هو القذف الصحيح عند وجود شرائطه، من الزوج. ونعني بالقذف الصحيح ما يكون موجبا للحد في حق الأجنبي بأن كان عاقلا، بالغا، والمرأة عاقلة بالغة، لان القذف من الصغير والمجنون ليس بموجب للحد، لعدم الجناية.
وكذلك قذف الصغيرة والمجنونة بالزنا كذب، لأنه لا يتصور الزنا منها، فلا يكون قذفا صحيحا.
وكذلك إحصان المقذوف شرط.
وذلك نوعان:
أحدهما: أن يقول: يا زانية أو زنيت بفلان أو ولدك من الزنا، فأنكرت المرأة وخاصمته إلى الحاكم، فعجز الزوج عن إقامة البينة على الزنا.
والثاني: أن ينفي ولدا أقر أن امرأته ولدته، أو شهدت امرأة على الولادة، فقال: هذا ليس بابني وذلك قبل الاقرار بالولد، وقبل مضي مدة تهنئة الولد، التي هي قائمة مقام الاقرار على ما يعرف في كتاب الدعوى.
ولو قال لامرأته وهي حامل: هذا الحمل ليس مني فهو ليس بقاذف، ولا لعان بينهما عند أبي حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف ومحمد:
إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لا عنها، وإن جاءت به لأكثر فلا لعان. واتفق أصحابنا أنه لا ينفي نسب الحمل قبل الولادة.