باب الولي الولاية في باب النكاح نوعان:
أحدهما: في حق الصغار، والصغائر، ومن كان في معناهم، من البالغين وهم المجانين.
والثاني: في حق البالغات العاقلات.
أما الأول فلا خلاف أن ولاية النكاح ثابتة للوالدين والمولودين في حقهم، ولاية الاستبداد، حتى يجوز نكاحهم في حق جميع الأحكام، ولا يثبت الخيار، بعد البلوغ استحسانا.
ثم إنما يجوز النكاح من الأب والجد إذا زوجا من كفء، بمهر المثل.
فأما إذا زوجا من غير كفء، أو بمهر قاصر فيجوز عند أبي حنيفة.
وقالا: لا يجوز.
ثم إذا اجتمع الأب والابن في حق الكبيرة المجنونة، قال أبو حنيفة: الابن أولى، لان الابن أقرب العصبات.
وقال محمد: الأب أولى، لأنه أولى بالتصرف في مالها، فكذا في نفسها.