الجامع الصغير على قول أبي حنيفة: يضمن الكل. وعندهما: بقدر ذلك.
وإن استأجر حمارا عريانا فأسرجه فإن استأجر ليركب خارج المصر لا يضمن. وإن استأجر ليركبه في المصر فإن كان رجلا من الاشراف أو الأوساط لا يضمن، لان مثله لا يركب من غير سرج، فيكون إذنا دلالة، وإن كان من الأسافل يضمن، لان مثله يركب بغير سرج، بالجل (1) ونحوه، والسرج أثقل فيضمن.
ثم الإجارة تفسخ بالاعذار المخصوصة عندنا، وإن وقعت الإجارة صحيحة لازمة، بأن لم يكن ثمة عيب ولا مانع من الانتفاع.
وقال الشافعي: لا تفسخ والمسألة معروفة.
ثم العذر ما يكون عارضا يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ بيان ذلك:
إذا أراد المستأجر أن ينتقل عن البلد أو يسافر، فله أن ينقض الإجارة، في العقار وغيره.
وكذا مستأجر الحانوت: إذا ترك ذلك العمل أو التجارة وانتقل إلى غيره.
وكذا إذا أفلس.
وليس للمؤاجر عند السفر والنقلة عن البلد عذر، لأنه لا ضرر عليه في تبقيه العقد.
ومرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل عذر في رواية أبي يوسف، لان غيره لا يقوم مقامه إلا بضرر وذكر محمد في الأصل وقال: