وأبي يوسف، وعند محمد: لا يصح، هو يقول: هذا استثناء منقطع، وهما يقولان: إن الفاء ههنا مضمر، بدلالة الاستثناء.
ولو قال: أنت طالق إن شاء فلان فهو معلق بمشيئته، فإن شاء في مجلس العلم يقع.
وإن علق بمشيئة من لا تعلم مشيئته من العباد مثل الملائكة والجن والشياطين، فإنه يصح الاستثناء، حتى لا يقع الطلاق، كما إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لأنه لا يعلم.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين يصح الاستثناء، لان هذا استثناء البعض من الجملة، فيكون تكلما بالباقي.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع الثلاث، ويبطل الاستثناء، لأنه استثنى الكل.
ولو قال: أنت طالق عشرة إلا تسعا يقع واحدة، وإن قال: إلا ثمانية تقع ثنتان. وإن قال: إلا سبعا، يقع ثلاثا، وكذا لو نقص عن السبع، يكون ثلاثا، لأنه تكلم بالباقي، كأنه قال: أنت طالق واحدة فتقع واحدة، أو قال: أنت طالق ستا فيقع ثلاثا.
والفصل الآخر إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة تقع واحدة، لان الطلاق لا يتجزأ، فيتكامل.
ولو قال: أنت طالق نصفا وربع تطليقة يقع ثنتان.
ولو قال: نصف تطليقة وربعها يقع واحدة، لأنه أضاف إلى الأول.
ولو قال: نصفك طالق أو ربعك طالق يصح، لان الإضافة