وأولاد المرضعة، من صاحب اللبن، إخوة وأخوات المرضع لأب.
وأم وأولاد المرضعة من غير صاحب اللبن إخوة وأخوات له لام، وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له لأب.
وكذلك الحكم في أولاد الأولاد من الجانبين.
وأمهات المرضعة جداته من قبل الام، وأمهات صاحب اللبن جداته من قبل الأب.
وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الرضاع حلال، كما في النسب.
ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته المرضعة من الإناث. لأنهن أخواته، لكونهن بنات لها من جهة الرضاع.
وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوان أو أختان، أو أخ وأخت.
وعلى هذا لو كان لرجل امرأتان فحبلتا منه، وأرضعت كل واحدة منهما، صغيرا أجنبيا، فقد صارا أخوين لأب، فإن كانت إحداهما أنثى، لم يجز لها أن تتزوج بالآخر، لأنه أخوها من أبيها، وإن كانا اثنين لم يجز لرجل واحد أن يجمع بينهما في النكاح، لأنهما أختان لأب.
وقد ذكرنا تفسير حرمة الرضاع بسبب الصهرية في كتاب النكاح فلا نعيده.
ثم الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر. فأما رضاع الكبير: فلا يتعلق به التحريم.
وأصله قوله عليه السلام: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.