الأعضاء تبع للوجه في شراء العبد والجارية في العادة، ولو رأى سائر الأعضاء دون الوجه، فهو على خياره، لأنه لم ير المتبوع. هذا في بني آدم.
- فأما في سائر الحيوان مثل الفرس والحمار ونحوهما، ذكر محمد بن سماعة (1) عن محمد أنه قال: إن نظر إلى عجزه، يسقط خياره. وإن لم ير عجزه فهو على خياره، فجعل العجز في الحيوانات بمنزلة الوجه في بني آدم.
وعن أبي يوسف أنه قال: هو على خياره ما لم ير وجهه ومؤخره فجعل الأصل هذين العضوين وغيرهما تبعا.
- وأما الشاة إذا اشتراها للحم، فقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا بد من الجس بعد الرؤية حتى يعرف سمنها، لأنه هو المقصود.
وإن اشتراها للدر والنسل، فلا بد من رؤية سائر جسدها، ومن النظر إلى ضرعها أيضا، لأنها تختلف باختلاف الضرع.
- فأما في غير الحيوان: فإن كان شيئا واحدا، ينظر إن كان شئ منه مقصودا عند الناس في العادة كالوجه في المغافر (2) والطنافس (3)، فإنه إذا رأى الوجه سقط الخيار، كما في بني آدم، وإذا رأى