تضع، فإذا وضعت يكون التحريم للثاني، دون الأول.
وقال أبو يوسف: إذا نزل لها اللبن من الثاني، فالتحريم للثاني، وبطل الأول.
وروى الحسن عنه أنها إذا حبلت فاللبن للثاني.
وقال محمد: إذا نزل لها لبن، فالتحريم للزوجين، فإذا وضعت، فالتحريم للثاني لا غير وهي مسألة المبسوط.
هذا الذي ذكرنا حكم الرضاع المقارن للنكاح، فأما الرضاع الطارئ على النكاح فإنه يبطله، لأنه يوجب حرمة مؤبدة بيانه: - إذا تزوج الرجل صغيرة، فأرضعتها أمه حرمت عليه، لأنها صارت أختا له بالرضاع. - ولو تزوج رجل صغيرتين رضيعتين، فجاءت امرأة وأرضعتهما معا، أو واحدة بعد الأخرى، صارتا أختين من الرضاعة، وحرمتا عليه، وبطل نكاحهما، لان الجمع بين الأختين يستوي فيه الابتداء والبقاء، ويجب على الزوج لكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر، لان الفرقة وقعت قبل الدخول بهما من غير فعلهما.
ثم ينظر فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد يرجع عليها الزوج بما غرم من نصف المهر، وإن كانت لم تتعمد لم يرجع.
وقال الشافعي: يضمن مهر المثل في الوجهين جميعا.
والصحيح قولنا، لان فعلها سبب الحرمة لاعتدائها، وإنما يكون السبب تعديا بقصد الفساد، أما بدون قصد الفساد فليس بتعد، كحفر البئر على قارعة الطريق، وحفر البئر في ملك نفسه.
وإذا ثبت أن الرضاع محرم، فإنما يعرف بالاقرار، أو بشهادة رجلين