ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الام: إن كانت الحرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة: فإنه يكون ظهارا.
ولو شبه امرأته بامرأة محرمة عليه، في الحال، وهي ممن تحل له في حالة أخرى، مثل أخت امرأته، ومثل امرأة لها زوج، أو مجوسية، أو مرتدة: لم يكن مظاهرا، لان النص ورد في الام، وهي محرمة على التأبيد.
وأما شرائط صحة الظهار فنقول:
منها أن يكون المظاهر، مسلما، عندنا.
وعند الشافعي: ليس بشرط.
والصحيح قولنا، لان حكمه هو الحرمة المؤقتة بالكفارة، وهي عبادة، والكافر ليس من أهلها، وهي مسألة معروفة.
ومنها: أن تكون المرأة محللة بالنكاح، لا بملك اليمين، حتى لو ظاهر من أمته أو مدبرته أو أم ولده: لا يصح لأنه حكم ثبت، بخلاف القياس بالنص، وقد ورد في حق الزوجة، بقوله تعالى:
* (والذين يظاهرون من نسائهم) * (1) فلا يقاس عليها غيرها.
ولو ظاهر من المختلعة والمبانة، لا يصح وإن كان يلحقها صريح الطلاق، لأنها ليست بمحللة بالنكاح. وإن بقي النكاح من وجه.
وأما حكمه فهو تحريم الاستمتاع بها من الوطئ ودواعيه، مؤقتا، إلى وجود التكفير مع بقاء ملك النكاح، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمظاهر الذي واقع امرأته: استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر.