باب السلم البيع أنواع أربعة:
أحدها: بيع العين بالعين، كبيع السلع بأمثالها نحو بيع الثوب بالعبد وغيره، ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة، وبيعها بالفلوس الرائجة، والمكيل والموزون والعددي المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير، وإنه يسمى عقد الصرف، ويعرف في كتابه إن شاء الله تعالى.
والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السلم، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فيصير عينا.
والكلام في السلم في خمسة مواضع:
في بيان مشروعيته، وفي بيان تفسيره لغة وشريعة، وفي بيان ركنه، وفي بيان شرطه، وفي بيان حكمه شرعا.